الشيخ فاضل اللنكراني
183
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 2 - لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء بأن لا يقدر على المشي إلَّا بعصا أو ذهب بذلك جماعه أو مائه أو حدث به سلس ونحو ذلك ( 1 ) . مسألة 3 - لو عولج فصلح ولم يبق من آثار الجناية شيء فمائة دينار ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثالث عشر ، ح 1 .